عبد الرزاق الصنعاني

135

المصنف

سليم ، أن أبا ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز ، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز . ( 10250 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من طلق أو نكح لاعبا ، فقد أجاز . ( 10251 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسلم بن أبي مريم قال : سمعت سعيد بن المسيب يذكر عن مروان قال : أمر لا مرجوع فيهن إلا بالنكاح ( 1 ) ، والطلاق ، والعتاقة ، والنذر ( 2 ) . ( 10252 ) - قال ابن عيينة : وبلغني أن مروان أخذهن من علي ابن أبي طالب ( 3 ) . ( 10253 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : سمعته يقول : ثلاث لا لعب فيهن : النكاح ، والطلاق ، والعتاقة ( 4 ) . باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة ( 10254 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : لا يجوز نكاح ، ولا طلاق ، ولا ارتجاع ، إلا بشاهدين ، فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو

--> ( 1 ) النص هكذا في " ص " ولعل صوابه " أمر لا مرجوع فيه ، النكاح . . . الخ " . ( 2 ) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد أبين مما هنا 3 ، رقم : 1601 . ( 3 ) وقد تقدم أثر علي . ( 4 ) أخرجه " هق " من طريق مالك عن يحيى بن سعيد 7 : 341 .